عنوان الفتوى : طاعة الوالدين في عدم الزواج من امرأة بعينها
أحب فتاة، وطلب مني والداي الارتباط بقريبة لي ونفذت ما يريده والداي وتركت حبيبتي "طاعة لهم"، وخطبت القريبة ثم كتبت كتابي عليها، وقبل الدخلة ببضعة أشهر ظهر الوجه الحقيقي لأهل عروستي وبدأت المشاكل، حتى أن والداي تدخلا وأنهيا هذا الموضوع بعد أن تأكدا أن هذه الأسرة لا تفكر سوى في الدنيا ومفاخرها وزينتها وهي بعيدة عن تعاليم الإسلام، وقد كلف هذا الارتباط أسرتي مبلغا كبيرا من المال. وبعد أن انتهى هذا الارتباط رجعت إلى حبيبتي الأولى وأنا في صدمة من هذا الموضوع لأنني لم أتوقع مثل ما حدث وخاصة أنه من المفترض أني أحصل على السعادة من طاعتي لوالدي وتنفيذي لما يريدون. وقد زاد حب حبيبتي القديمة لي حتى أنها أعطتني روحها وجسدها وضعفت أمام ذلك بالرغم من علمي التام بحرمة ذلك، وقد فعلت معها كل ما يقوم به الرجال مع النساء إلا الجماع أي أنها لاتزال بكرا وقد تحدثت إلى والدي في طلب خطبتها إلا أنه يعارض ويقول إنها غير منا سبة، وخاصة أن أهلها أناس بسطاء جدا (والدها وأخوها يعملان في مصنع، كما أن أختها موظفة صغيرة ومتزوجة من صاحب ورشة وهناك منازعات مستمرة بينها وبين زوجها، والبنت حاصلة على مؤهل فوق متوسط وليس جامعي، كما أنها قليلة الحفظ للقرآن الكريم والإلمام بتعاليمه ) ووالدي يريد أن يزوجني من فتاة تكون أسرتها ذات دين ومنصب مرموق تقف إلى جواري فى الدنيا (بدينها وعلمها) وخاصة أنني حاصل على الماجستير في الاقتصاد وأعمل للحصول على الدكتوراه ، كما أننى أعمل بمكان مرموق. وهناك شيء لا تعلمه أسرتى هو ان الفتاة عندما عدت إليها كانت مخطوبة، وكانت تقول لي أنها غير مقتنعة بخطيبها وتركته، وفي الأغلب فعلت ذلك حتى ترتبط بي وخاصة أني كنت أشعرها بأني أقول لها عندما تنتهي من هذا الارتباط سوف أحضر أهلي وأتقدم إليها. وكنت أقول ذلك بالرغم من علمي بأنه لا يجوز لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، ولكني كنت مصدوما مما حصل مما دفعني إلى الوقوع فيما سبق. ما موقف الإسلام فيما حدث؟ وكيف أتصرف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك التوبة والاستغفار من تلك العلاقة الأثمة التي جرت بينك وبين تلك المرأة والتي حصل بموجبها ما لا يرضي الله تعالى، والذي يعتبر بمعنى من المعاني زنا وإن كان دون الزنا الذي يستوجب صاحبه الحد، ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذب. وانظر الفتوى رقم: 3214. أما عن حكم زواجك من هذه المرأة فيفصل فيه، فإن كانت لاتزال خطيبة لمن خطبها قبلك فيحرم عليك خطبتها والسعي بينهما بما يفسد تلك الخطبة، وإن كانت هذه الخطوبة قد فسخت سواء كان ذلك بواسطة المرأة أووليها فلا مانع من التقدم للزواج من هذه المرأة، قال محمد بن عبدالله الخرشي: ولا يحرم على المرأة أو وليها بعد الركون أن يرجعا عن ذلك إلى غير الخاطب. اهـ. ويبقى أن نشير هنا إلى أنه أن أردت الزواج بهذه المرأة عليك أن تجتهد في إقناع أبويك بالموافقة على ذلك، فإن قبلا فالأمر واضح، وإن لم يقبلا فاعلم أن طاعتهما واجبة وزواجك من هذه المرأة بعينها ليس بواجب، والواجب مقدم على غيره عند التعارض، وراجع الفتوى رقم: 6563 ، والفتوى رقم: 35962.
والله أعلم.