عنوان الفتوى : سافروا عشرين يوما يقصرون الصلاة فهل يلزمهم القضاء ؟
في عطلة الصيف سافرنا إلى للسياحة لمدة 20 يوماً تقريباً وفي طول هذه المدة كنا نقصر الصلاة لأن الصحابة رضوان الله عليهم في سفرهم للنزهة ولمدة 6 أشهر وهم يقصرون ، فهل هذا الكلام صحيح ؟ وهل علينا قضاء الأيام الفائتة ؟.
الحمد لله.
أولا :
ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينو الإقامة في البلد الذي ذهب إليه أربعة أيام فأكثر ، سواء سافر للعمل أو العلاج أو النزهة أو غير ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (21091) .
قال ابن قدامة رحمه الله : " المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها ، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة . وعنه : أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وإن نوى دونها قصر ، وهذا قول مالك والشافعي " انتهى من "المغني" (2/65) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/109) : " الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية ، ولقول يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) رواه مسلم .
ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل ، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر .
أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يُجمع النية على الإقامة ، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع ؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو ، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً ، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافراً ، وله قصر الصلاة الرباعية ، ولو طالت المدة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى ، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر ، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته " انتهى .
ثانيا :
الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا للنزهة ستة أشهر كما ورد في السؤال ، ولكن كان سفرهم للجهاد في سبيل الله وطلب العلم وطلب الرزق الحلال ، ونحو ذلك من مصالح الدين والدنيا . منهم ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر ، حال الثلج بينه وبين الدخول ، فكان يقصر الصلاة .
ثالثا :
لا يلزمكم قضاء الصلوات التي قصرتموها ، في تلك المدة ؛ لشبهة السفر ، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مبتعث من قبل السعودية إلى ألمانيا ، له قرابة السنة والنصف ، وكان يقصر الصلاة ، فأجابت :
" لا قضاء عليك من الصلوات التي قصرتها ، أو أخرتها عن وقتها ، أو جمعتها مع غيرها ؛ لشبهة السفر . أما مستقبلا فالواجب عليك أن تصلي أربعا في الرباعية وتصلي كل صلاة في وقتها ؛ لأنه ليس لك حكم السفر ، بسبب عزمك على إقامة تمنع ذلك ، وهي العزم على إقامة مدة أكثر من أربعة أيام ، وعليك أن تصلي مع الجماعة إذا تيسر ذلك ، ولا تصل وحدك " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/155) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
سافروا عشرين يوما يقصرون الصلاة فهل يلزمهم القضاء ؟ |