مناقشة مسودة الدستور الجديد، المجموعة الخامسة (5) - محمد بن شاكر الشريف
مدة
قراءة المادة :
8 دقائق
.
نص المسودة: مادة (84): يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
المادة المعدلة: مادة (84): يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام القائم، وأن أحترم الدستور والقانون، دون إخلال بأحكام الشريعة ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
التعليل:
النظام الجمهوري أحد صور أنظمة الحكم، وقسم المحافظة عليه يعني ضمنا عدم إمكانية تغييره ولو سلميا، فاستبدل بلفظ النظام الجمهوري لفظ النظام القائم، لإيجاد إمكانية تغييره سلميا حسب إرادة الأمة، وكما تفهم من دين ربها، ولما كان الدستور والقانون هما مخزن التشريعات، فكان القسم على احترامهما مرتبطا بعدم الإخلال بأحكام الشريعة، حتى لا يلجأ المقسم إلى أن تخالف علانيته سريرته، فيقسم ظاهرا على شيء، ويضمر في سريرته شيئا آخر.
نص المسودة: مادة (85): تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
المادة المعدلة: مادة (85): تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
التعليل:
تقديم الطعون خلال شهر، والفصل خلال شهرين وقت كبير، يترتب عليه عدم استقرار التشكيل النهائي للمجلس مدة طويلة، وتقصير هذه المدة ما أمكن، يكون مطلوبا مع إعطاء فسحة من الوقت للقيام بالطعن والفصل فيه، ومن ثم جرى تخفيض المدة إلى النصف، ولما كان حكم المحكمة في هذه الحالة حكما كاشفا لصحة العضوية، وجب أن يمتد أثره لتاريخ إعلان النتيجة، ولا يقف عند تاريخ صدور الحكم.
نص المسودة: مادة (86): لا يجوز لعضو البرلمان، أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها، وفي كل عام يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية، تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
المادة المعدلة: مادة (86): لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها، وفي كل عام يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية بسبب عضويته، تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
التعليل:
عضو المجلس إنسان، وله علاقات مع الناس، بما فيها من تزاور وتهادي قبل أن يكون عضوا، فلا ينبغي أن تكون عضويته سببا في قطع هذه العلاقات، ومن ثم التهادي الذي جرت بمثله العادة، لا يجوز أن يذهب لخزينة الدولة، أما الهدية التي لم تجر بها عادة، فالظاهر أن الدافع إليها سببه العضوية، فهذه لا حق له فيها فتؤول ملكيتها لخزينة الدولة.
نص المسودة: مادة (104): يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية، رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ.
وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل مجلس، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة المعدلة: مادة (104): إذا أقر مجلس النواب قانونا، فإنه يصدره ويبلغه لرئيس الجمهورية لينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بالقانون بعد خمسة عشر يوما من نشره، إذا كان يترتب عليه التزامات من الشعب، ولا يحق لرئيس الجمهورية أو غيره الاعتراض على القانون، إلا بالطعن في دستوريته أمام المحكمة المختصة.
التعليل:
إنشاء القوانين وإقرارها حق أصيل للبرلمان، ومجلس النواب منتخب من قبل الشعب، وكذلك رئيس الجمهورية منتخب من قبل الشعب، فهما يقفان في الشرعية على قدم المساواة، ومن ثم فلا يعطى الرئيس حق إصدار القانون، ولا حق الاعتراض عليه من منصبه، ومن ثم فلا داعي لكل هذه الترتيبات التي ذكرت في المادة، وعليه فقد جرى تغيير المادة كليا.
نص المسودة: مادة(129): لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة، وأخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
وفي كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول، أو لذات السبب الذي حل من أجله.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس، وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته.
المادة المعدلة: مادة(129): لا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب، وإقدامه على ذلك عدوان على سلطة منتخبة، وقراره في ذلك باطل يجب محاسبته عليه.
التعليل:
مجلس النواب سلطة منتخبة، يقوم بمراقبة السلطة التنفيذية، وتمكين السلطة التنفيذية من حله، يؤثر على البرلمان في قيامه بمهامه، ولأنه يجعل من سلطة حاكمة على سلطة أخرى موازية لها، وكذلك هو مخل بالفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور، ومن ثم يمتنع إعطاء الرئيس هذه الصلاحية.
نص المسودة: مادة (132): مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقا لما ينظمه القانون.
المادة المعدلة: مادة (132): مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات كاملة، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي بنهاية الخمس سنوات.
التعليل:
عملية التجديد النصفي، لا يظهر بها فائدة موازية للنفقات التي تتكلفها الدولة أو الناس في الانتخابات، لذا تعدل فترة المجلس من ست سنوات، يجدد نصفهم كل ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كاملة.
انتهت المجموعة الخامسة ويتلوها إن شاء الله المجموعة السادسة.
28/12/33 هـ