عنوان الفتوى : حكم الوصية لغير المسلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي يتعلق بالإرث، أنا كندي مسلم والحمد لله ومتزوج من مسلمة ولم نرزق بأولاد بعد، ووالديّ (أمي وأبي) على قيد الحياة، ولي أختان, أود أن أعرف في حالة لو لم يهب لنا الله تعالى أبناء, والأعمار بيده سبحانه، هل يحق لأمي وأبي وأختاي أن يرثوني (علما بأنهم غير مسلمين ولا فقراء)، وإذا كان يحق لهم ذلك، وعلما بأن لا وصية لوارث، كيف يمكنني الاحتفاظ بما أملك لزوجتي فقط؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه في حالة وفاة الشخص المسلم عن زوجته المسلمة وأبويه وأخته غير المسلمين فإن غير المسلمين لا يرثونه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرث الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.

ولكن يجوز له أن يوصي لهم بشيء من ماله، فقد نص أهل العلم على جواز الوصية لغير المسلم ما لم تكن بمصحف، فقد نقل صاحب التاج والإكليل في شرحه لمختصر خليل المالكي عن مالك قوله: ..... إن الوصية للكافر الذمي فيها أجر على كل حال، والكراهة إنما لإيثار الذمي على المسلم لا بنفس الوصية.

أما الزوجة في حالة عدم وجود الولد فنصيبها من زوجها الربع؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وما بقي بعد ذلك فلأقرب عاصب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

وإذا لم يكن له عصبة مسلمون فإن ما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لبيت مال المسلمين ليصرف في المصالح العامة، وإذا لم يكن للمسلمين بيت مال منتظم فإنه يرجع لجماعة المسلمين. 

وأما كيف يمكن لك الاحتفاظ بمالك لزوجتك خاصة دون غيرها فلا يصيح ذلك إلا بطريق الهبة التامة المستوفية لشروطها من حصول الهبة في حال أهليتك للتصرف، وحوزها هي للمال حتى يكون كمالها الخاص الذي تحت يدها.

والله أعلم.   

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم