عنوان الفتوى : العدل يزوج المسلمة إذا لم يوجد ولي ولا سلطان
أنا طالب مسلم في بلاد كافرة تزوجت بامرأة ملحدة بعد أن نطقت بالشهادة وعرفتها معنى الشهادة، وزواجي بها بموافقتها دون علم ولي أمرها حيث إنه ملحد، وعقد لي بها مسلم بعد أن وكلته وشهد آخران مسلمان على العقد. هل العقد صحيح؟ جزاكم الله خيرا. أفتوني وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح الشرعي له شروط، ومن هذه الشروط: الولي والشاهدان، ويشترط في الولي إذا كانت الفتاة المعقود عليها مسلمة أن يكون مسلما، فإن لم يوجد فالسلطان، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا من صالحي المؤمنين ليلي عقد نكاحها. قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها. كما يشترط في الشاهدين العدالة والإسلام والذكورية.
وعليه؛ فإن كنتم في مكان لا سلطان فيه للمسلم، وليس هناك من يقوم مقامه، فإن هذا العقد صحيح لتوفر الشروط وانتفاء موانع النكاح، هذا إذا كانت المرأة أسلمت.
والله أعلم.