عنوان الفتوى : إصلاح المسكن المهجورفي الغرب وسكناه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من فضيلتكم بيان حكم الشرع في ما يلي .لي قريب يسكن في بلاد المهجر .وفي هذه البلاد توجد أملاك عمومية مهجورة ومهدمة .وبإمكان أي مقيم شرعي أن يصلح جزءا من هذا الملك ويتخذه مسكنا له وهذا بعلم الدوائر الرسمية وتمنح له شهادة الإقامة ويعطى جميع الوثائق الضرورية إلى أن يوجد له سكن قار .
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك إذا كان بإذن الدوائر المختصة لأن الحق في ذلك لها، ولكن يشترط لجواز إقامة هذا الشخص في تلك البلاد أن يكون متمكنا من إقامة شعائر دينه ولا يخشى من الوقوع في الذنوب والمعاصي المنتشرة هناك، وراجع الفتوى رقم: 51334.
والله أعلم.