عنوان الفتوى : إهداء ثواب الطاعات إلى مدمن الخمر الذي مات
جزاكم الله كل الخير ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان أعمالكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشخص الذي مات مدمنا للخمر تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من تغسيل وصلاة ودفن في مقابر المسلمين، بشرط أن يكون قد مات على ملة الإسلام.
وفي هذه الحالة لا مانع من إهدائه ثواب بعض الطاعات كالعمرة أو تلاوة القرآن أو ثواب مشروع خيري من نوع ما.
لكن لا يجب على ورثته أو غيرهم أداء العمرة عنه أو غير ذلك من الطاعات إلا إذا كان الميت قد اتصف بشروط وجوب الحج والعمرة ولم يؤدهما فالواجب حينها على ورثته أن يدفعوا من ماله أجرة من يحج عنه ويعتمر بشرط أن يكون النائب المذكور أدى فريضة الحج والعمرة عن نفسه قبل ذلك، وراجع الأجوبة التالية: 51932، 3500، 27528، 10177.
وشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب ثبت في شأنها الوعيد الشديد، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 23674.
والله أعلم.