عنوان الفتوى : الصلاة على من مات بسبب شرب المحرمات
إن مات أحد بسبب كثرة التدخين هل هو كمثل رجل مات بسبب شرب الخمر؟ هل يصلى عليه أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا تحريم شرب الدخان، وأن صاحبه لا يبلغ في الإثم درجة شرب الخمر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51605. وأما الصلاة على الذي مات بسبب شرب الدخان أو بسبب شرب الخمر أو غيرهما من المعاصي وهو مظهر للإسلام، فإن أهل العلم على أن الصلاة عليه واجبة، وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: سئل عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي، هل لأحد فيها أجر أم لا؟ وهل عليه إثم إذا تركها مع علمه أنه كان لا يصلي؟ وكذلك الذي يشرب الخمر وما كان يصلي، هل يجوز لمن كان يعلم أن يصلي عليه أم لا؟ أجاب: أما من كان مظهرا للإسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة، وتغسيله والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ونحو ذلك. وكره بعض أهل العلم صلاة أهل الفضل على أهل الكبائر، قال الدردير: وكره صلاة فاضل بعلم أو عمل أو إمامة على بدعي ردعا لمن هو مثله، أو مظهر كبيرة كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 44304.