عنوان الفتوى : شارب الخمر يغسل ويكفن ويصلى عليه
هل تجوز الصلاة على الذي مات سكرانا وهو كان لا يصلي أو مات بعد 5 أيام بسب شرب الخمر؟
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب الخمر من كبائر الذنوب وليس بكفر، وعليه، فلو مات شخص وهو مصر على شرب الخمر أو مات في حالة سكره، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه مات عاصيا لا كافرا، قال الحافظ في الفتح: وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود، وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنا، وما ذهب إليه الزهري وقتادة، قال: وحديث الباب في قصة الغامدية حجة للجمهور.
وأما الصلاة على تارك الصلاة، فهي مبنية على الخلاف في حكمه هل هو مسلم عاصٍ أم كافر؟ فمن حكم بكفره وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص، حرم الصلاة عليه، ومن رأى أنه مسلم عاصٍ، جوز الصلاة عليه، ولا شك أن القول بالصلاة عليه أولى بالأخذ به من القول بعدم الصلاة عليه، لأنه مذهب الجمهور، وبالتالي فعليكم أن تصلوا على الشخص المذكور.
والله أعلم.