عنوان الفتوى : السكن والمعاشرة بغير عقد شرعي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

سؤالي هو أن شخصا طلق امرأته عدة مرات وتزوج بامرأة أخري فتركته وطلقها حيث إن سلوك هذا الرجل غير سوي وكان مدمنا للمخدرات ويتاجر بها ويملك محالا تجارية يبيع فيها الخمور وكثيرا ما كان يضرب زوجته حتى يدميها وضاقت به ذرعا حيث طلبت من أحد أئمة المساجد وهو ليس برجل دين شرعي حيث طلقها منه بورقة ليست رسمية وقد أعطاها الزوج مؤخر الصداق وكل مستحقاتها وبعدها سافر إلى بلده وذهب وطلقها في المحكمة بعقد طلاق رسمي وتزوج بامرأة ثانية إلا أن هذه الثانية تركته بعد ما يقارب الأربعة شهور حيث طلقها هي الأخري وبدأ بعد ذلك يحوم حول طليقته الأولى ليساكنها ويعاشرها ويتودد إليها بحجة أن بينهما أبناء . علما بأني حاولت أنا وزوجتي أن أمنعها من أن تسكن معه أو يسكن معها بحكم أنها تسكن جارة لنا فعلم بذلك وتصادمت معه وقال لي والله لأشوه سمعتك بين الناس وأقول لهم إنك تنام مع زوجتي علما بأن هذه المرأة هي من سن بناتي وفعلا نفذ فعلته وأصبح يتكلم علي بين الناس وكل ذلك لا يهمني لأن الناس تعرفني جيدا وفعلا بدأ الناس يلومونني علي هذا التدخل ولكن ذلك لم يثنني من التدخل لأحاول أن أمنعها من أن حتى تدعه يدخل إلى بيتها وأنا لست بقريب لها إلا أن أهلها قالوا لي ولزوجتي عبر الهاتف أن نحافظ عليها إلا أنها استجابت لرغباته ورحلت من منزلها وسكنت معه وتسكن معه الآن منذ أكثر من سنه ونصف ودائما يقول لها سوف أحضر الشيخ ليعقد لنا إلا أنه لم يفعل ذلك . فما هو حكم الشرع في كل منهما وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لهذه المرأة علما بأنها تعيش في الولايات المتحدة ولا يوجد لها أهل أو أقارب يعيشون في أمريكا وهل يجوز أن يعقد عليها أم لا؟ وجزاكم الله كل خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم الشرع أن هذا الرجل أجنبي بالنسبة لهذه المرأة بعد أن بانت منه، فإن كانت البينونة صغرى أي بعد الطلقة الأولى أو الثانية فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، وأما إن كانت عدتها لم تنته فله أن يرتجعها وليس لك أنت ولا لغيرك منعه منها، لأن الرجعية كالزوجة، وإن كان هذا هو الطلاق الثالث فقد بانت بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها، ولا يجوز السكن والمعاشرة والخلوة والنظر بينهما إلا تحت ظل عقد شرعي مستوف لشروط صحته السابق بيانها في الفتوى رقم: 1766.

وما فعلته من منع هذا الرجل من الدخول على هذه المرأة كان صوابا، ومن النهي عن المنكر الذي يجب حسب الاستطاعة، فلتستمر في نصحها وحثها على ترك هذا الرجل الأجنبي عنها، وتحذيرها من أن علاقتها به ليست علاقة شرعية، بل علاقة محرمة، وأن عليهما إنهاء هذه العلاقة فورا، والتوبة إلى الله مما سبق، وإن لم يفد فلتبلغ من يستطيع الحيلولة بينهما وبعد ذلك إما أن يتم عقد صحيح شرعي، وإما أن يذهب كل في سبيله، ويبحث له عن زوج فيما أباح الله.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح