عنوان الفتوى : هل يجوز أخذ نفقات الحج من والده ؟
هل يجوز أن يدفع والدي نفقات الحج عني وعن زوجتي ؟ وهل يجوز له أن يهديني التذكرتين ومصاريف الحج ؟ وإذا اخترنا أيّاً من الطريقتين السابقتين فهل يصبح حجُّنا نافلة ؟.
الحمد لله.
لا مانع من أن يتبرع محسنٌ بنفقات الحج لأحدٍ من الناس ، ولا يشترط في صحة حج الفرض أو التطوع أن يكون من مال الحاج نفسه .
وإذا كان هذا التبرع لقريب : كان أكثر أجراً ، وله مثل أجر حجته إن شاء الله ، وما سيفعله والدكَ معك ومع زوجتك في التبرع بتكاليف حجكما أمرٌ يشكر عليه ، وهو داخل في قوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) المائدة/2 .
ولا فرق بين الطريقتين اللتين ذكرتَهما في السؤال ، وإذا لم تكونا حججتما من قبل فهذه الحجة تكون فريضة ، ولا تكون نافلة من أجل تبرع والدك بالنفقات .
وقد سبق ذكر فتوى علماء اللجنة الدائمة في هذا في جواب السؤال رقم ( 36990 ) فلينظر .
وعلى والدِك المتبرع بهذه النفقات أن يكون قد حجَّ من قبْل ؛ لأنه مخاطَبٌ بهذا .
ولا ينبغي أن يكون مؤخراً للحج ثم يعين غيره عليه ، بل الأولى له أن يُبادر إلى الحج بنفسه ، ثم إن فضل معه مال أعانكما به على الحج .
وقد سبق ذكر فتوى علماء اللجنة الدائمة في هذا في جواب السؤال رقم ( 36637 ) فلينظر .
ومما يدل على جواز الحج بغير مال الشخص نفسه : جواز دفع الزكاة للفقير ليحج ، وهو داخل في قوله تعالى – عند تعداد المستحقين للزكاة – ( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) التوبة/60 ، وهو شامل للجهاد والحج .
وقد سبق هذا في جواب السؤال رقم ( 40023 ) فلينظر .
والله أعلم .