عنوان الفتوى : الحج على نفقة الغير
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
امرأة قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف ، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام ، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيئاً ؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله.
أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها ، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه .
وبالله التوفيق .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |