عنوان الفتوى : ما يباح أكله من الحيوانات وما يحرم
أخي الكريم لدي سؤال: ما الذي حرم أكله من الحيوانات؟ مع الدليل؟ ما هو حكم المباح، مع مثال عليه؟ جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المحرم أكله من الحيوانات هو الخنزير والحمر الأهلية وكل ما له ناب من السباع أو مخلب من الطير على الصحيح في النوعين الأخيرين، وهو مذهب الجمهور.
ودليلهم ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وفي رواية ابن عباس في صحيح مسلم وغيره .. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.
وفي رواية له أيضا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
وعند المالكية قولان: قول بالكراهة وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وهو مشهور المذهب، وعليه درج العلامة خليل في المختصر فقال: والمكروه سبع أو ضبع وثعلب وذئب وهر وفيل وكلب ماء وخنزيره.
وذهب بعضهم إلى الحرمة مستدلين بما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع حرام، قال مالك: وهو الأمر عندنا، يعني أهل المدينة، وهذا هو القول الراجح، لقوة دليله وموافقة الجمهور.
قال النووي في شرح مسلم: والجمهور على أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وقال مالك: يكره ولا يحرم.. واحتج بقوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ.. الآية. والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرما إلا المذكورات في الآية، ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به.
وأما المباح فعدا ما ذكر من المحرمات وهو الأصل والأكثر، وقد اختلف فيه أهل العلم بناء على اختلافهم في المحرم كما رأيت، وهو عند المالكية كما في المختصر: طعام طاهر، والبحري وإن ميتا، وطير ولو جلالة، وذا مخلب، ونعم، ووحش لم يفترس كيربوع وخلد ووبر وأرنب وقنفذ وحية أمن سمها، وخشاش أرض.
وبعض ما ذكر خليل أنه مباح يعد محرما عند غير المالكية، ولا يتسع المقام لذكر هذه المسائل مفصلة، وقد تجد بعض التفصيل في الأجوبة التالية أرقامها: 8284، 25108، 43396، 804، 5961.
والله أعلم.