عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في أكل كل ذي ناب وذي مخلب.
ما هي آراء الفقهاء في أكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور. رواه مسلم. والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم كالأسد والنمر والفهد والذئب فهذه المسميات وما في معناها محرمة عند جمهور العلماء. بل إن أبا حنيفة قال إن كل ما أكل اللحم فهو سبع، وإن من السباع الفيل والضبع واليربوع فيحرم أكل هذه المذكورات عنده، أما الشافعي فيرى أن السباع المحرمة الأكل هي التي تعدو على الناس كالأسد والذئب والنمر، وقال الإمام مالك في موطئه بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" قال: وعلى ذلك الأمر عندنا.
لكن روى عنه ابن القاسم الكراهة فقط، وبها أخذ جمهور أصحابه. ويستثنى الضبع من السباع فيجوز أكله إلا عند أبي حنيفة، والدليل على إباحته ما أخرجه الإمام أحمد وصححه البخاري من قول جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع. وأما ذو المخلب من الطير فيرى الثلاثة الشافعية والحنابلة والأحناف أنه لا يجوز أكله مستدلين بالحديث المتقدم وتبعهم على ذلك جماعة من المالكية بينما ذهب جمهور المالكية إلى إباحة أكله لقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير….) [الأنعام:145] هذه هي آراء الأئمة الأربعة في أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والحق -والله تعالى أعلم- أن ما ذهب إليه الجمهور من حرمة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هو الصحيح إلا ما استثني كالضبع لأن حديث مسلم المتقدم راويه هو أبو هريرة وقد كان إسلامه متأخراً والآية مكية كما هو معروف فهو إذن متأخر عنها. والله تعالى أعلم.