عنوان الفتوى : الوفاء بالشرط الذي يعود بالمصلحة على المشترط
أعمل بإدارة التسويق بشركة كبري عرفت من خلالها التجار والمشترين للسلعة التي ننتجها قمت بتكوين شركة صغيرة، شريكي يقوم بعملية البيع حتي لا أظهر بالسوق ويصيبني الشك وأقوم أنا بتوفير السلعة مدفوعة الثمن من التجار، وأخاف أن أغضب الله فيما أفعل، علما بأنني لا أخلط وظيفتي بشركتي التي كونتها، مع العلم بأن لائحة الشركة تمنع إقامة علاقات تجارية أو نقدية للموظفين، أفتوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العقد المبرم بينك وبين الشركة التي تعمل بها ينص على عدم قيامك بعمل تجاري كهذه الشركة التي أنشأتها، فيجب الوفاء بهذا الشرط لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وهذا الشرط الذي اشترطته الشركة عليك يعود عليها بالمصلحة، وبالتالي فهو شرط صحيح يجب التزامه، ذلك أن الشروط في العقد إذا كانت من مصلحة العقد أي تتعلق بها مصلحه تعود على المشترط من المتعاقدين صح الشرط، ولزم الوفاء به للحديث المتقدم.
جاء في كشاف القناع: النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط من مصلحة العقد أي مصلحة تعود على المشترط. انتهى.
والله أعلم.