عنوان الفتوى : أحكام تأمين الإمام والمأموم في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في نهاية الفاتحة يقول الإمام ولا الضالين فيرد المأمومون آمين قبل أن يقولها الإمام فهل يعتبر هذا سبقا للإمام وقد سمعت الإمام يقول إن سبق الإمام يبطل الصلاة ومساواته مكروهة فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين بعد قراءة الفاتحة سنة للإمام والمأموم، وهو مذهب الجمهور، وقد تقدم تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 122410

ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري.

قال ابن قدامة في المغني: وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقب قول الإمام ولا الضالين، لأنه موضع تأمين الإمام؛ ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة. اهـ.

وعليه؛ فإن كان المأمومون يسمعون تأمين الإمام استحب لهم مقارنته في التأمين، أما من لم يسمعه فالتأمين عند الفراغ من الفاتحة لأنه محل تأمين الإمام.

ومقارنة الإمام في التأمين بعد الفاتحة مستثناة من كراهة مقارنة الإمام لأنها مأمور بها كما مر.

وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب قال: وجزم أصحاب الشافعي باستحباب مقارنة الإمام فيه. اهـ.

أما سبق المأموم للإمام بالتأمين فلا يضر، ويحصل به الثواب إن شاء الله تعالى، قال المرداوي في الإنصاف: فأما سبقه له في الأقوال فلا يضر سوى بتكبيرة الإحرام وبالسلام، فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه على المذهب، فلو أتى بها معه لم يعتد بها على الصحيح من المذهب مطلقا. اهـ.

وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32257، 53974، 41502.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة