عنوان الفتوى : طواف الوداع قبل الرمي
ذهبت إلى الحج وكنت متعجلا حيث إنني من حجاج الداخل (السعودية) وفي ثاني أيام التشريق أي يوم التعجل حدث سيل ومطر جعلني لا أستطيع أن أرمي الجمرات وذهبنا إلى الحرم حيث قمت ب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن من ترك رمي يوم فعليه دم، كما في فتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفي، والإنصاف للمرداوي الحنبلي، والفواكه الدواني للنفراوي المالكي، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي.
وأما نفرك أنت وزوجتك من منى يوم الثاني عشر قبل الرمي فغير معتبر، وكان الواجب عليكما الرجوع إلى منى والرمي ثم النفر قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، وعند عدم التمكن من العود إلى منى إلا بعد غروب شمس يوم الثاني عشر فإنه يلزم الرمي والمبيت ثم الرمي يوم الثالث عشر. وعليه، فالواجب على كل واحد دم لترك رمي يوم الثاني عشر والثالث عشر، وعلى كل واحد إطعام عن ترك المبيت ليلة الثالث عشر. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 20225.
وأما طواف الوداع فإنه يكون آخر المناسك، وما فهمناه من السؤال أنكم سافرتم يوم الثالث عشر ولم تكونوا قد رميتم فوقع طوافكم للوداع قبل الفراغ من النسك فهو كالمعدوم، وعليه فيلزم من فعل ذلك دم أي ذبح شاة في الحرم.
والله أعلم.