عنوان الفتوى : من النذر المباح
لقد نذرت أني لن أشتري ذهبا لزوجتي إلا بعد أن أشتري مثله لأمي وأختي. وأنا متزوج منذ4 سنوات تقريبا ولم أشتر لزوجتي شيئا بل اضطررت لبيع ذهبها والآن أريد أن أرجع لها ذهبها وأعطيها هدية وكنت قد اشتريت لأختي وأمي ذهبا منذ فتره ولم أشتر لزوجتي. والآن أختي متزوجة. كيف لي أن أتصرف مع هذا النذر في حين أني أريد أن أهدي زوجتي لقاء مساعدتها لي. افيدوني وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنذرك المذكور هو من قبيل النذر المباح وعلى مذهب جمهور العلماء لا يترتب على النذر المذكور لزوم شيء، وعند الحنابلة تكون مخيرا بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين، وراجع تفاصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 20047، ولا مانع من الإهداء لزوجتك بل إنه من أسباب المحبة وقوة الرابطة الزوجية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد.
والله أعلم.