عنوان الفتوى : هل يسمح لمطلقته بالسكنى مع أولادها
أبعث إليكم بسؤال مختلط بدمي وهو أنني طلقت زوجتي بسب الخيانة الزوجية وهي في عمر 42 سنة أي قبل 4 سنوات لي ولدان وبنتان في الجامعة تزوجت بعد ثلاث سنوات من الطلاق كانت شبه منقطعة عن الأبناء ومجرد مكالمات تلفونية عابرة تزوجت قبل سنة وهي في طريقها للطلاق من زوجها الجديد بدأت بكثافة الاتصال مع أبنائها تسترقهم عطفا ومظلمة من الحياة ومن زوجها الجديد وتقول بأنها ترغب في التوبة وكل هذا بعد أن انقطعت بها السبل فلا والدها ولا أبوها ولا إخوانها رضوا عن زواجها الثاني وبعد أن لجأت لهم طردوها وبدأت كما قلت في تكثيف الاتصالات بأبنائها في الجامعة الموجودين حاليا في مصر وترغب أن تعيش معهم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه المرأة متزوجة فالأولى تشجيعها على البقاء مع زوجها وصبرها عليه، وذلك أفضل لها وأليق بحالها.
وأما إن وقع الطلاق، وتابت توبة صادقة من تلك المعاصي بما فيها ممارسة السحر والتخلي عن اقتراف الفاحشة ومقدماتها، فلا مانع من تركها تسكن مع أبنائها، وذلك رأفة بها وحفظا لأعراض الأبناء من أن يعيروا في الناس بأن أمهم مشردة، هذا إضافة إلى أن في جمع شملها بأبنائها عوناً لهؤلاء الأبناء على البر بأمهم وحسن صحبتها، وذلك لما للأم من حق عظيم على أبنائها بدليل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
أما إن كانت هذه الأم باقية على سلوكها السيء، فلا ينبغي أن تمكن من السكنى مع أولادها خشيهة أن تؤثر على سلوكهم، بأن تندبهم إلى طريق الانحراف الذي تسلكه.
لكن لا مانع أن تكلم أبناءها أو يكلموها أو تقابلهم ويقابلوها، والأولى أن يكون ذلك بحضرة أبي الأولاد.
والله أعلم.