عنوان الفتوى : أقوال العلماء في حكم أكل اللقمة الساقطة
أنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه إذا سقطت لقمة أحدنا فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان"فهل هذا على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ وهل قال أحد من أهل العلم بوجوب ذلك؟أرجو التفصيل للحاجة الشديدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، وفي شرح النووي لصحيح مسلم أثناء ذكره سنن الأكل: واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجاسة، فإن وقعت على موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. انتهى.
وقد قال ابن حزم بوجوب أكل الساقط من الطعام.
ففي سبل السلام للصنعاني: وهذه الأمور من اللعق والإلعاق ولعق الصحفة وأكل ما يسقط ظاهر الأمر وجوبها، وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم وقال إنها فرض. انتهى.
والله أعلم.