عنوان الفتوى: لا حرج في الاقتراض لأداء الحج أو العمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز اقتراض مبلغ لكن بدون فوائد (مثال اقتراض مبلغ على المؤسسة التي أعمل فيها ثم ينزع عن طريق أقساط في شهر) وذلك لأداء مناسك العمرة ومبلغ يكون عبارة عن متمم لجميع المصاريف يعني هناك مبلغ ملكي الذي أساهم به؟أشكركم و جزاكم الله خيرا على العمل الذي تقومون به.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن اقترض مبلغاً من المال لأداء الحج أو العمرة فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله وحجه وعمرته صحيحتان، ويرجى أن ييسر الله له السداد، بشرط أن يكون القرض حسناً (أي بدون فوائد ربوية)، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 7090، ولمعرفة حكم من حج وعليه دين فلتراجع الفتوى رقم: 56110.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حج بمال اقترضه من صاحبه ويماطل في السداد
حكم القرض من أجل الحج
هل يقترض المتمتع ثمن الهدي أم يصوم عشرة أيام
الاستدانة للحج.. رؤية شرعية
الاقتراض من أجل الحج عن الوالد
حكم الحج والعمرة بالأقساط
أداء فريضة الحج من البنك بضمان شهادات الاستثمار