عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة للبرقع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هذه رسالة وردتنا من المستمع عواض راجي الحربي من القصيم يقول في رسالته: أسال عن البرقع، وهو ما حكم لبسه إذا كانت المرأة تتستر من ورائه بالغشاء، علماً بأن لبسه وبيعه وشراءه أصبح شائعاً بين الكثير من النساء؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: لا نعلم بأساً في لبس البرقع، إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس بذلك إن شاء الله؛ لأن هذا أمر معلوم من قديم الزمان، والنبي ﷺ نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب، وهو يشبه البرقع ينقب فيه للعينين نقبان بقدر العينين، فإذا استعملته الأنثى في حاجاتها في طريقها، أو عند بعض من هو ليس محرماً لها، كأخي زوجها ونحو ذلك فلا بأس بذلك، وإذا كان فوقه شيء يستر العينين، ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك، فهذا من باب الكمال. نعم.