عنوان الفتوى : حكم البرقع للمرأة إذا كان يظهر العينين فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من أم يارا رسالة وضمنتها جمعاً من الأسئلة في أحدها تقول: هل لبس البرقع الذي له رتبة الوسط هل يجوز لبسه أم لا؟  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: لبس البرقع جائز إذا كان ساتر الوجه ما عدا العين أو العينين، وأما إذا كان يبدي شيئاً من الوجه الجبهة أو الخدين أو.. فلا يجوز عند الرجال عند الرجل الأجنبي، بل يجب ستر الوجه بالخمار، أما إذا كان مجرد العين فقط أو العينين ولا يخرج سواهما فلا بأس لقوله ﷺ في حق المحرمة لا تنتقب ولم يمنعها من الخمار إنما منعها من الانتقاب المصنوع الذي يصنع على قدر الوجه، فهذا يدل على أنه يجوز لبسه في غير الإحرام، ولكن لبس الخمار الساتر أفضل وأكمل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.