عنوان الفتوى : مصرف المال الباقي من منحة الدفن
أبي توفي قبل 3 سنين وبعد وفاته كانت له منحة من الحكومة وهذه المنحة تعطى لأهل الميت من مؤسسة التأمين الوطني وهي عباره عن تكاليف الدفن وما شابه ومقدارها 3500 دولار فأنفقت على روح أبي1000 دولار صدقة جارية لمشفى إسلامي و1000 دولار أعطيتها لأمي و1500 دولار وفرتها ونيتي أن أحج لأبي لأنه لم يحج ولكن ما أريد أن أسأل عنه هو أن أبي كان للأسف تاركا للصلاة وبالإجمال تاركا لأوامر الله عز وجل ونواهيه فهل تنفعه هذه الحجة التي أنوي أن أحجها له؟ وإذا لا فبماذا تنصحوني أن أتصرف بالمبلغ المتبقي؟ أما أنا والحمد لله فإني ملتزم بالدين. وجزاكم الله خيراودمتم ذخرا للإسلام والمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يعطى لأهل الميت إعانة لهم على تكاليف دفنه وما شابه ذلك يتصرف فيما بقي منه بعد التكاليف المذكورة حسبما تحدده الجهة المانحة، فإن لم تحدد شيئاً عمل به بمقتضى ما جرت به العادة وما تعورف عليه.
المهم أنه ليس خاصاً بأحد من أهل الميت يتصرف فيه بما يريد من الصدقة ولو للميت نفسه أو الهبة لأي أحد أو عمل حج منه للميت، لذا فإنا نقول للسائل لا يحق لك التصرف بمفردك في ذلك المال المتبقي، لأنه إن لم تعين مصارفه من الجهة المانحة ولم يكن هناك عرف يعتبر هبة مشتركة بين أهل الميت، والسائل كفرد منهم لا يحق له التصرف إلا فيما يخصه بعد القسم.
أما بالنسبة لأداء الحج أو القيام بأي عمل صالح غيره عن تارك الصلاة، فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 6679.
والله أعلم.