عنوان الفتوى : محظورات يقع فيها سائقو سيارات الأجرة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.... أما بعد: أخي المفتي الفاضل: إنني أظن ومعي الكثيرون هنا أنه لا يوجد من هو بحق مؤهل للإفتاء في أمور الدين لذا يلجأ البعض إلى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في سيارات الأجرة عمل مباح في أصله لأن الإجارة جائزة، ولكن قد تعرض لهذا العمل عوارض تجعله حراماً شرعاً، ومن ذلك ما ذكر في السؤال، جاء في الكافي للإمام ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يكري معصرته ولا دابته ولا سفينته ممن يعمل الخمر ويحملها. انتهى.
وجاء في المغني لابن قدامة: فصل ما لا تجوز إجارته، القسم الثاني: ما منفعته محرمة.. ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ولا على حمل خنزير ولا ميته لذلك. انتهى.
وعليه، فلا يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه أو سيارته ليحمل خمراً لمن يشربه، أو خنزيراً، أو يوصل أشخاصاً إلى مكان يشربون فيه الخمر، أو يأتون فيه المنكرات؛ لأن ذلك إعانة على الإثم، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
ومحل ما ذكر إذا لم يضطر المسلم إلى العمل بهذه المهنة، فإذا اضطر جاز له العمل بقدر دفع الضرورة إلى أن يجد عملاً آخر، أو يكسب من المال ما يمكنه من شراء تذكرة سفر إلى بلاد الإسلام.
والله أعلم.