عنوان الفتوى : تعريفات أصولية
هل تشرحون لي ما هو الفرق بين: الجائز ، غير الجائز ، المباح ، السنة ، المستحب ، المكروه ، المحرم ، الواجب ، الفرض ، الركن .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجائز: هو مستوي الطرفين،أ الفعل والترك، ويسمى المباح، والحلال، والحل، والمطلق أي من قيد الفعل أو الترك، فالمكلف مخير بين فعله وتركه، ولا يترتب على فعله ثواب ولا إثم، وهذا هو الفرق بينه وبين الأحكام الأخرى. يقول الشيخ سيدي عبد الله الشنقيطي في المراقي لألفية الأصول:
... والإباحة الخطاب * فيه استوى الفعل والاجتناب.
وأما السنة: فهي الأمر بالفعل لا على سبيل الالزام، أو هي ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وأظهره، قال في المراقي:
وسنة ما أحمد قد واظبا * عليه والظهور فيه وجبا.
ويسميها بعضهم بالمستحب، والنفل، والفضيلة، والتطوع، والندب، والرغيبة، ويعرفها بعضهم بقوله: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. وأما المكروه: فهو ما يطلب تركه لا على سبيل الحتم والإلزام.. وهو يقابل السنة، فيثاب تاركه ولا يعقاب فاعله، وربما عبر عنه بعضهم بخلاف الأولى. وأما المحرم: فهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما فيثاب تاركه، ويعاقب فاعله أو يستحق ذلك. وأما الواجب فهو ما أمر به الشارع أمرا جازما فيترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب، ويسمى فرضا، ولا زما، وحتما، ومكتوبا.. قال في المراقي:
ثم الخطاب المقتضي للفعل * جزما فإيجاب لدى ذي النقل
وغيره الندب وما الترك طلب * جزما فتحريم له الإثم انتسب
أولى مع الخصوص أولى فع ذا * خلاف الأولى وكراهة خذا
لذاك والإباحة الخطاب * فيه استوى الفعل والاجتناب.
وأما الركن فهو الدعيمة والأساس من الشيء، وأركان العبادة فرائضها، كالفاتحة في الصلاة قال في المراقي:
والركن جزء الذات والشرط خرج * وصيغة دليلها في المنتهج.
وعرفه بعضهم بأنه: ما يتم به الشيء وهو داخل فيه. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 58013 ،57867.