عنوان الفتوى : يجب تعويض ساعات العمل المتفق عليها لمن أخل بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل بشركة تؤدي خدمات هندسية لشركة أخرى، والمعتاد هنا في أمريكا أن نعمل 40 ساعة في الأسبوع، سؤالي هو: إنني في بعض الأسابيع كنت أمضي في مكان عملي 40 ساعة ولكن لم أؤد عمل 40 ساعة، فكما هو المعتاد كنت أدون 40 ساعة على ورقتي وكنت أحاول تعويض الساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع أو العمل ساعات إضافية في الأسابيع التالية لأعوض ما نقص من قبل، ما رأيكم في أمري، وهل تعويض الساعات في مشروع آخر لنفس الشركة عن ساعات نسيت قضاءها جائز؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين يا رب كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الموظف أن يلتزم بالتواجد في مكان عمله عدد الساعات المتفق عليها في العقد بينه وبين جهة عمله، كما يجب عليه الالتزام ببداية وقت الدوام ونهايته المحددين في العقد، ولا يجوز له أن يبدل هذا الوقت بغيره إلا بموافقة جهة العمل، ولو أدى عدد الساعات المطلوبة منه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، فإذا حصل ذلك من المرء في الماضي فالواجب عليه هو تعويض جهة العمل عن الساعات التي تخلف فيها عن التواجد في مكان عمله، وسواء كان هذا التعويض بعلمهم أو بعدم علمهم أجزأه.

لكن لا يجوز له أن يعود إلى ذلك في المستقبل، وراجع الفتوى رقم: 11774.

ولتعلم أن الموظف بمثابة الأجير الخاص، والأجير الخاص يجب عليه أن يسلم نفسه للمستأجر في المدة المشروطة، ولو لم يؤد عملاً، لكن يحرم عليه أن يقصر فيما يناط به من أعمال هي من مجال عمله الذي تعاقد عليه.

والله أعلم.