عنوان الفتوى : حكم طلاق من تزوج امرأة كان يزني بها
أنا رجل متزوج ولي ولد وبنت وتزوجت امرأة ثانية في السر ولكن عندما عرفوا أمرني أبي بتطليقها خاصة وأنني كنت أعرفها قبل الزواج وكنت أزني بها كما أنني غير قادر على إعالة عائلتين واضطررت إلى أخذ الرشوة كي أستطيع إعالتهم كلهم فهل إن طلقت علي إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الزنا من أعظم الكبائر وأشنعها وهو في حق المحصن أشد، ولذا كان جزاؤه في الإسلام الرجم بالحجارة حتى الموت، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وعلى هذا، فالواجب عليك وعلى من زنيت بها التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، وألا تبوحا بذلك لأحد فتضيفا لذلك معصية أخرى وهي المجاهرة بالمعصية؛ لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.
أما بخصوص زواجكما سراً فإن توافرت فيه شروط النكاح الصحيح فإنه يعد صحيحاً عند جمهور أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 33020، إذا كانت هذه المرأة قد تابت واستقامت، وكنت أنت أيضاً قد تبت من الزنا. ولا يلزمك تطليقها تلبية لرغبة والدك؛ لأن طاعته في مثل هذه الأمور غير واجبة. أما إن كانت غير مستقيمة فالأولى تطليقها، ويتأكد ذلك إذا كان هذا رغبة أحد الأبوين، وانظر الفتوى رقم: 1549. وقد يكون واجباً إذا كنت عاجزاً عن الإنفاق عليها كما هو المتبادر من السؤال إذا لم ترض هي بالبقاء معك بدون أن تنفق عليها، قال الخرشي: ويحرم في من لم يخش العنت ويضر بالمرأة لعدم قدرته على النفقة أو الوطء أو يتكسب من موضع لا يحل.
هذا؛ وننبهك إلى أن الرشوة من المحرمات وصاحبها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
وراجع الفتوى رقم 1713.
والله أعلم.