عنوان الفتوى : يتحتم التساوي في اقتسام الشركاء للأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعلم أنه يجوز الاشتراك في الأضحية حتى سبعة في الجمل أو البقرة أو الجاموسة، هل لا بد من التقسيم بالتساوي على السبعة أم يمكن الاشتراك بأي نسبة وأخذ ما يكافئها من اللحم، وهل إراقة الدم بالبيت له أي فضل أم يمكن الذبح عند الجزار؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصحيح أن الإبل والبقر في الأضحية يصح الاشتراك فيها، وتجزئ عن سبعة، ويجوز الاشتراك في الثمن عند الجمهور خلافاً للمالكية، وكنا قد بينا هذا الحكم في السابق فراجع فيه فتوانا رقم: 4125.

وفيما إذا كان التقسيم يتحتم أن يكون بالتساوي أو يجوز التفاوت فيه، فالظاهر أنه لا بد أن يكون بالتساوي، لأن المجزئ عند أهل العلم هو سبع البدنة أو البقرة لا أقل، وإذا كان التقسيم بالتفاوت فإن بعض الشركاء سيكون نصيبه أقل من السبع وهو غير مجزئ، كما لو كان العدد أكثر من سبعة، قال في تحفة الحبيب: وخرج بالسبعة ما لو كانوا أكثر كثمانية واشتركوا في بدنة أو بدنتين فلا تقع عن واحد منهم....

ولم نجد من أهل العلم من نص على أفضلية إراقة الدم عند البيت بل المطلوب هو مجرد الذبح، وعليه فلا مانع من أن يذبح الإنسان أضحيته بعيداً عن بيته، سواء كان ذلك عند الجزار أو في محل آخر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم خلط المضحين ما بقي من حصصهم وقسمتها بالتساوي بين الفقراء
من أحكام الأضحية
حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
حكم من يضحي بثلاث فيطعم أهله واحدة ويتصدق باثنتين
من تلفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها
حكم إلقاء جلد الأضحية وعدم الانتفاع به
هل تجوز التضحية بما مُلِك بهبة؟
حكم خلط المضحين ما بقي من حصصهم وقسمتها بالتساوي بين الفقراء
من أحكام الأضحية
حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
حكم من يضحي بثلاث فيطعم أهله واحدة ويتصدق باثنتين
من تلفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها
حكم إلقاء جلد الأضحية وعدم الانتفاع به
هل تجوز التضحية بما مُلِك بهبة؟