عنوان الفتوى : زواج الكبير من الصغيرة
بالنسبة لموضوع تعدد الزوجات لقد ربط الله عز وجل التعدد بالأيتام (القسط في اليتامى) حيث بدأ بمثنى أي يجب أن يكون لديك زوجة واحدة وهذا من عظمة الإسلام وليس من العدل أن يتزوج رجل في السبعينات أو الثمانينات فتاة في العشرينات شكلا وفكراً وجنسياً فقط لماله سؤالي: إذا كانت هذه الآية كما أفهمها الآن هل يعتبر ذلك من الزنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ربط تعدد الزوجات بالقسط في اليتامى يعرف المقصود منه على الوجه الصحيح بمعرفة سبب نزول هذه الآية، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8366. فنرجو الاطلاع عليها لتصحيح فهمك للآية، وأما قولك (ليس من العدل أن يتزوج رجل في السبعينات أو الثمانينات فتاة في العشرينات).
فنقول: هذا صحيح إذا كان الزواج حصل بدون رضا الفتاة، أما إذا كان برضاها فليس في ذلك منافاة للعدل، والزواج صحيح شرعاً على أي حال، ولا يعتبر من الزنا، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4632.
ونقول لك أخيراً: ينبغي لك أن تسأل أهل العلم ولا تستنبط الأحكام وأنت لست أهلاً لذلك، ولا من أهل الاختصاص، فإن لكل علم أهله، واستنباط الأحكام الشرعية لا يتمكن منه إلا من توفرت فيه شروط الاجتهاد، ونحيلك على الفتوى رقم: 34462 لمعرفة الاجتهاد وشروطه وضوابطه.
واعلم رعاك الله أن القول على الله بغير علم قرين الشرك، لأن الله يقول: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف: 33}.
والله أعلم.