عنوان الفتوى : من وقع في منكرات الأفراح ثم تاب
أنا فتاة كنت مخطوبة وقد أقمنا حفلة خطبة بسيطة مقتصرة على الأهل وكنت ألبس فستانا عاديا، ولكن عملت شعري عند الكوافيرة ووضعت الماكياج ودخل خطيبي وأنا على هذه الحالة.. ورقصنا سويا ثم دخل المزيد من رجال العائلة وأنا بنفس الحالة ورقصنا جميعا وحصل الاختلاط وتم تصوير ذلك على شريط فيديو وقد أخذ أهل خطيبي نسخة من الشريط حتى يراه أهلهم في بلدهم مع أنني كنت رافضة تماما أن أعطيهم نسخة لأنني ندمت كثيرا على ما فعلت وعلى تهاوني.. ولكنهم أصروا وأهلي وافقوهم كذلك وأخذوا الشريط.. والآن تم فسخ الخطبة ولم أطلب منهم الشريط في وقت الفسخ والآن بعد مرور 4 شهور على فسخ الخطبة لا أقدر على الاتصال بهم وطلب الشريط فذلك غير ممكن الآن وبعد هذه المدة.. كيف أكفر عن هذا الذنب، مع العلم بأنني كنت رافضة للخطبة ولم أكن أرغب بالعريس وفي أثناء الحفلة فعلت ما فعلت من شدة الألم بداخلي فقدت صوابي وتصرفت كأنني أسعد إنسانة في الدنيا مع أنني كنت أتمزق من الداخل والله أعلم كم بكيت قبل الخطبة وأخبرت أهلي أن نؤجل ذلك حتى أتأقلم أكثر مع العريس.. وأنا أرى أن فسخي للخطبة هو نتيجة ما حصل في تلك الليلة من منكرات.. فكيف يبارك الله لي في هذه العلاقة بعد الإثم والمعصية التي قمت بها وأهلي.. علما بأنني ومنذ صغري فتاة محجبة وملتزمة وأحب ديني كثيرا وكنت أتمنى الزوج الذي يعينني على الالتزام أكثر لا على التفريط من أول يوم رأيته فيه.. كما أنني ومن وقت فسخ الخطبة وأنا مداومة على الاستغفار من هذا الذنب وغيره وكنت دائما أجدد توبتي إلى الله وأطلب منه العفو والمغفرة وإن شاء الله ربي كريم وسيغفر لي ذنبي.. بقي موضوع الشريط.. هل توبتي تكفي أم علي استرجاعه.. ولا أدري هل هو معهم أم أنهم تركوه في بلدهم.. ماذا علي في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أنه قد وقع منك ومن أهلك تفريط كبير، ووقعت في عدة محظورات:
أولها: الظهور أمام الخطيب بما وصفت وهو رجل أجنبي عنك، وإنما يباح له النظر عند الإقدام على الخطبة للحاجة.
ثانياً: الرقص لما فيه من آلات موسيقية في الغالب.
ثالثاً: ما حدث في الحفلة من الاختلاط مع الرجال الأجانب.
رابعاً: تصوير حفلة الخطبة، وقد سبق حكم تصوير مثل هذه الحفلات في الفتوى رقم: 27616.
خامساً: إعطاء أهل الخطيب الشريط لما في ذلك من اطلاع الرجال على من لا تحل لهم من النساء، وسبق عدم جواز احتفاظ الخطيب بصورة المخطوبة في الفتوى رقم: 2761.
وبما أنك تبت من هذه المنكرات وندمت وأقلعت وعزمت على عدم العودة فأبشري فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والتوبة تجب ما قبلها، فلا يلزمك غير التوبة من هذا الذنب والإكثار من الأعمال الصالحة فإن الحسنات يذهبن السيئات.
أما الشريط فإن تمكنت من استعادته فافعلي، فإن لم تتمكني فلا شيء عليك لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، ونسأل الله أن يقبل توبتك ويغفر لنا ولك.
والله أعلم.