عنوان الفتوى : هل يعد الزواج بثانية ظلما للأولى
بسم الله الرحمن الرحيم رجل متزوج من أعوام كثيرة بامرأة لم يشتك منها يوما قط والكل يشهد لها أنها جيدة خلقا وأخلاقا وله منها أولاد ثم أراد أن يتزوج امرأة أخرى وراح يستعمل مع زوجته الأولى أساليب ملتوية مثل أن يجعل غيره يلمح لها أن زوجها سيتزوج وعندما تسأله ينكر عزمه ذاك وظل على هذه الأساليب عاما ونصفا (تلميح من الغير وإنكار منه وغير ذلك مما لا يتسع ذكره وإنما خلاصته أنه يوصل إليها خبر عزمه على الزواج من أخرى وعندما تسأله ينكر ) وهكذا وبعد عام ونصف قام يقر لها أنه مضطر للزواج من أخرى لتورطه معها ومع أهلها و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى قد أباح للرجال تعدد الزوجات إذا كانوا قادرين على القيام بالواجبات المترتبة على ذلك. قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء: 3}. وهذا الأمر لا خلاف فيه بين الأمة.
وإذا ثبت أن أمرا ما مشروع فواجب المسلم أن يرضى به وينقاد له ويستسلم لذلك استسلاما. قال الله تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65}. وقال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36}..
وعليه، فما ذكرته من التعذيب النفسي لهذه الزوجة من زوجها إن كان سببه هو مجرد أنه سيتزوج بأخرى فإنه لم يظلمها به، وكان عليها أن لا تتعذب به وأن ترضى بما قضاه الله وشرعه، وإنما على الزوج استحسانا في هذه الحالة فقط أن يختار أحسن السبل لما يريده، ويجعل زوجته تعيش مطمئنة، وأن يترفق بها ويبين لها أن الموضوع سهل وسوف لا يكون على حسابها، وغير ذلك مما يخفف آلامها النفسية.
والله أعلم.