عنوان الفتوى : لا يجوزالإقبال على خطوة قانونية تؤدي إلى جحود الدين
أنا شاب مغترب في أوروبا ومشكلتي هي أن ديوني كثيرة وأحاول أن أفي بهذه الديون ولكنها كثيرة لدرجة عدم قدرتي على وفائها وأطلب من الله قبل كل شي وفاء هذه الديون 1-هل أستطيع امتلاك بيت في بلدي المسلمة قبل وفاء هذا الدين مع العلم أن ديوني أكثر من سعر البيت بأضعاف كثيرة 2-هل أستطيع أن أذهب إلى الحج 3-يوجد هنا قانون في أوروبا يقول إذا كنت مديونا ولا أستطيع أن أفي بديوني أقدم طلبا للمحكمة بالديون التي علي وهم يتفاوضون مع أصحاب الديون على أخذ جزء بسيط من راتبي وتوزيعه على أصحاب الديون لمدة5 سنوات وبعدها تخبر المحكمة أصحاب الديون أنني لا أستطيع أن أعطيهم ديونهم المتبقية وتحكم المحكمة لي ببراءة ذمتي من الديون المتبقية فهل في هذا ظلم وإكراه لأصحاب الديون وأكل مالهم وهل هذا حلال أم حرام مع العلم أن قانونهم ينص على ذلك 4-في نيتي إيفاء هذه الديون والله شهيد على ما أقول ولكن ما هو حكم الشرع إذا لم أستطع الإيفاء ؟ أشكركم سلفا وأرجو منكم أن تردوا على أسئلتي وتطمئنوا قلبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان على المرء دين وهو ينوي الوفاء به لكنه لم يستطع ذلك فهو معذور، والواجب على الدائن أن ينظره كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}. فإذا مات المرء على ذلك فالله تعالى أكرم من خلقه، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم. رواه الطبراني في الكبير، وراجع الفتوى رقم: 18573، والفتوى رقم: 12311، والفتوى رقم: 22300.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له الإقبال على الخطوة القانونية التي ذكرها، لأنها تؤدي إلى جحود الدين وهو محرم شرعا، لأن الله تعالى كما أوجب الإنظار على الدائن، فقد أوجب الوفاء على المدين عند القدرة عليه فقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}.
وبناء على ذلك، فإنه يجوز لك تأخير سداد هذه الديون إذا كان شراء البيت بالنسبة لك ضروريا، أما إذا كان شراء هذا البيت ليس من الضروريات فالديون مقدمة عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 29284.
ولمعرفة حكم الحج مع بقاء الدين راجع الفتوى رقم: 2827.
والله أعلم.