عنوان الفتوى : المعسر الذي لا يستطيع أداء الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكمما حكم الإسلام في إنسان عليه دين ولم يستطع لسبب قاهر خارج عن إرادته رده لأصحابه، والدائنون لم يرحموه، ماذا يفعل ليكون معذوراً أمام لله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن عليه دين لا يستطيع قضاءه، وعُلم إعساره، فلا يجوز حبسه ولا استعماله مقابل المال الذي عليه.
قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" فلم يجعل على ذي دين سبيلاً في العسرة، حتى تكون الميسرة، ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مطله ظلماً إلا بالغنى، فإذا كان معسراً، فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسر، وإذا لم يكن عليه سبيل، فلا سبيل إلى إجارته لأن إجارته عمل بدنه، وإذا لم يكن على بدنه سبيل، وإنما السبيل على ماله لم يكن إلى استعماله سبيل.
وكذلك لا يحبس لأنه لا سبيل عليه في حاله هذه، وهذا فيما بينه وبين الناس.
وأما ما بينه وبين الله، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله".
فينبغي لك أن تجتهد قدر استطاعتك في رد حقوق الناس إليهم.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والإعانة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة