عنوان الفتوى : دفع الكفارة والزكاة للأخ الفقير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ يدرس في الجامعة وأهلي يسدون نفقاته وأنا متزوجة وأساعد في نفقاته هل يجوز أن أخرج كفارة صيامي لأخي لأنه أحوج الناس؟ وأيضا الصدقات العادية هل يجوز أن أتصدق عليه وأعطيه مال الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأخ المذكور يكفيه ما يجده من نفقة أبيه لسد حاجاته الضرورية من مأكل وملبس ونحو ذلك، فإنه يعتبر غنياً، ولا يجزئ دفع الزكاة إليه، لأنها لا تحل لغني، وراجعي الفتوى رقم: 11918.

كما لا يجزئ أن تدفع له الكفارة لاختصاصها بالمساكين والفقراء لقوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ... {المائدة: 89}.

أما الصدقة عليه تبرعاً، فلا مانع منها ولو كان غنياً، كما في الفتوى رقم: 51694، وإذا كان الأخ المذكور لا يجد من النفقة ما يكفي لسد حاجاته الأساسية، فإنه يعتبر فقيرا يجوز أن تصرفي له الزكاة والكفارة.

والله أعلم.