عنوان الفتوى : التعديل على الكتب المطبوعة ونسبتها لجهة أخرى
ما حكم التعديل في بعض المناهج الدراسية المطبوعة بالإضافة والحذف منها مع الإبقاء على المادة الأساسية فيها -فقط إضافة تعديلات عليها ثم إعادة طبعها وتسجيلها باسم مؤسسة أخرى؟ هل هذا يعد سرقة للملكية الفكرية أم أنها لا تندرج تحت هذا الباب مثلا: تتبع طريقة كتاب معين من حيث الفكرة والأسلوب وتغيير بعض المحتوى وليس كله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أصحاب هذه الكتب أو طابعوها أو ناشروها يحتفظون بحقوق طبعها، وكان التعديل الذي يجري على هذه الكتب تعديلاً يسيراً ليس ذا فائدة كبيرة للقارئ، فلا يجوز طبع هذه الكتب بدون إذن أصحابها، لأن حقهم في هذه الكتب محترم شرعاً لا يجوز الاعتداء عليه، والاعتداء عليه سرقة لجهد الآخرين.
أما إذا كانوا لا يحتفظون بحق طباعتها ونسخها فيجوز طباعتها، ولكن مع نسبة ما يقتبس منها إلى أصحابه، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 9797، والفتوى رقم: 9361.
والله أعلم.