عنوان الفتوى : حكم صيام يوم السبت تطوعا
أريد أن أسأل فضيلتكم عن صيام يوم السبت تطوعا فقد ورد حديث ينهى عن صيامه وورد حديث آخر يقر صيام الجمعة مع يوم بعدها أو قبلها، فدل الحديث الثاني على جواز صيامه مع يوم الجمعة، فما رأي فضيلتكم في ذلك، علما بأني سمعت بأن الشيخ الالباني رحمه الله يقول بعدم صيامه لورود النهي في ذلك وأن صيامه مع الجمعة إنما لاجل إباحة صيام يوم الجمعة وقياسا له على أن صيام يوم العيد منهي عنه فإن صادف يوم العيد يوم الإثنين وصيام يوم الاثنين سنة فيقدم النهي فلا يصام يوم العيد إن صادف يوم الاثنين فكذلك يوم السبت منهي عنه، فما رأيكم في هذه المسألة نسألكم الإجابه عليها مع إيضاح الدليل؟ نسأل الله ان ينفع بعلمكم ويزيدكم علما .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصحيح عند أهل العلم كراهة إفراد يوم السبت بالصيام ما لم يوافق عادة أو قضاء أو نذرا أو نحو ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: ويكره أيضا إفراد يوم السبت لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. قال أعني الترمذي: ومعنى أن يختصه الرجل بالصيام لأن اليهود يعظمونه . إلى أن قال: والصواب على الجملة كراهة إفراده إذا لم يوافق عادة له. انتهى. وراجع الفتوى رقم : 44608. والله أعلم.