عنوان الفتوى : ترك التشقير أقرب إلى الورع
انتشر في أوساط النساء تشقير الحاجبين وقد أفتى فضيلة المشايخ (المنيع والمطلق) بعدم جوازها، ولكن بعض النساء هداهن الله يعارضن بدعوى أن من أفتى بذلك لم يفهم صفتها على الصورة الصحيحة، فأرجو منكم رحمكم الله أن ترسلو لي فتوى صريحة موقعة مرفقة بوصفي للحالة وتبيينها (إن تشقير الحاجبين يعني أن يصبغ الجزء العلوي والسفلي منها باللون الأشقر فقط فيبدو الجزء المصبوغ -وهذا يعتمد على نوع شعر الحاجبين ولون البشرة- أقل وضوحاً من الجزء الأوسط غير المصبوغ بل ويبدو عند البعض وكأنه أزيل بل إن بعض الصالونات النسائية تصبغ الجزء الأوسط بعد التشقير بلون غامق ليزيد ظهوره)، الرجاء توضيح ما إذا كان الحكم داخلاً في اللعن كما هو الحال في النمص لأن بعض النساء هداهن الله يقلن بأن عدم الجواز الذي أصدره المشايخ يمكن تجاوزه بعكس اللعن؟ جزاكم الله خيراً، ونفع بكم الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن التشقير على النحو الذي ذكر مباح، لأننا لم نقف على نص ينهى عنه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل للتحريم، وليس في التشقير تغيير لخلق الله، ولا هو من النمص المنهي عنه في الحديث الشريف، ويشترط -فقط- لإباحة التشقير على النحو الذي ذكرت أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات، ولا تدليس للخاطب إذا أراد الزواج بالمرأة.
ومع ما ذكر، فإن ترك التقشير أقرب إلى الورع من فعله، وليراجع في ذلك الفتوى رقم: 292، والفتوى رقم: 32189.
والله أعلم.