عنوان الفتوى : ترك التشقير زيادة في الورع
ما حكم تشقير الحواجب؟ وهل تشقيرها يمنع وصول ماء الوضوء إليها؟ وهل يسوغ لنا الأخذ بها من باب الزينة أم تركها من باب البعد عن الشبهات؟ وجزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تشقير الحواجب جائز إذا لم يكن يراد به التدليس على الخاطب، ولم يكن تشبها بالكافرات والفاجرات، وانظري الفتوى رقم: 15540. وأما السؤال عما إذا كان التشقير يمنع وصول الماء إلى العضو، فهذا يتعلق بما بقي من الصبغ المذكور على الحواجب، فمن أزاله أي أزال جرمه عن الحواجب، فإنه لا تأثير لما يبقى من لونه، ومن أبقى جرمه حائلاً دون الماء، فإن وضوءه لا يصح، وكذلك طهارته. قال الشافعي في الأم: وإن كان عليه علك أو شيء ثخين فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد لم يجزه وضوء ذلك العضو حتى يزيل عنه ذلك أو يزيل منه ما يعلم أن الماء قد ماس معه الجلد كله لا حائل دونه.... ج1ص44. وأما جواز الأخذ بالتشقير من باب الزينة وتركه من باب البعد عن الشبهات، فليس بين ذلك تناقض، فالأخذ به من باب الزينة جائز بالشروط التي ذكرت، وتركه زيادة في الورع، قال الخرشي في تعريف الأورع: إن الأورع هو الذي يترك بعض المباح وأولى بتركه المشتبه، وأما الورع فهو الذي يترك المشتبه خوف الوقوع في الحرام.... انظري شرح مختصر خليل للخرشي ج2ص45. والله أعلم.