عنوان الفتوى : زكاة المال المودع إذا كان على صاحبه دين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت شقة بالتقسيط ولدي مبلغ وديعة بالبنك يغطي النصاب، وأقوم بسداد أقساط الشقة من الأرباح التي أحصل عليها من هذا المبلغ وهو يقل عن ثمن الشقة، فهل على المبلغ المدخر زكاة مال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجدر التنبيه أولاً على أن المسلم لا يجوز له إيداع ماله في بنك ربوي إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة كالخوف على تلفه وعدم وجود بنك إسلامي لا يتعامل بالربا، ويقتصر حينئذ على الحساب الجاري، كما أنه لا يجوز الانتفاع بالفوائد الربوية وهي الأرباح المترتبة على الوديعة التي ذكرت، فالواجب التخلص منها بإنفاقها على المحتاجين والفقراء، أو في المصالح العمومية ككفالة الأيتام مثلاً ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 1220، والفتوى رقم: 41.

وأما المبلغ المدخر، فتجب فيه الزكاة إذا كان بالغاً نصاباً وحال عليه الحول، وطريقة الزكاة هي أن تضبطي ما عندك من مبالغ نقدية مودعة أو غيرهما إضافة إلى العروض التجارية إن وجدت، ثم تعرفين ما تطالبين به من أقساط الدين فتسقطين قدرها من المال الموجود، فما بقي بعد خصم ما يقابل الدين وجبت فيه الزكاة، وراجعي الفتوى رقم: 7674.

لكن الأرباح المأخوذة عن الوديعة لا تضم إلى المال المذكور، بل يجب التخلص منها كما سبق، وللتعرف على النصاب من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه راجعي الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.