عنوان الفتوى : من أهديت له هدية من مال حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جاءت لي هدية من إحدى أقاربي وبعد مدة عرفت أنها من نقود حرام فهل أنا علي ذنب، ولو أردت أن أخرج ثمن هذه الهدية أخرجه بثمنها وقتها أم ثمنها الآن مع العلم أنها هدية ذهب . وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الهدية مغصوبة أو مسروقة بعينها أو تم شراؤها بمال معين مسروق أو مغصوب، فالواجب عليك ردها إلى المهدي إن علمت أنه سيردها إلى أصحابها، أما إذا علمت أنه لن يردها إلى أصحابها فالواجب عليك ردها بنفسك إلى مالكها الأصلي إن استطعت الوصول إليه، فإن تعذر عليك الوصول إليه تصدقت بثمنها عنه في سبيل الخير ومصالح المسلمين، وكذلك الحكم إذا كان مال المهدي حراماً صرفاً، أما إذا كانت هذه الهدية اشتراها المهدي من مال مختلط  فالراجح هو مشروعية أخذها مادامت من غير عين المال الحرام. ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:  16538 ، 18867 ، 26600 ، 28849.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها