عنوان الفتوى: حكم قبول الهدية ممن ماله من كسب حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يعمل صهري في بنك ويرسل لي بعض الهدايا لأولادي بصفته جدهم وفي رمضان يدعوني للإفطارعنده فإذا رفضت الدعوة لعلمي بخطورة ما بماله ستشب الخلافات بيني وبين زوجتي: لذلك فإني أقدر ثمن هذه الهدايا والطعام وأخرجهم من مالي الخاص دون علم زوجتي حفاظا على مشاعرها وأوزعه على الفقراء والمساكين.فهل بهذا التصرف أكون قد نجوت وأهل بيتي من الإثم؟ أفادكم الله وجزاكم عنا كل الخير.....

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاك الله خيراً لحرصك على تحري الحلال. وأما سؤالك فجوابه: أنه إذا كان مصدر دخل صهرك كله أو جله من الحرام أو كان ما جاءك من عين المال الحرام، فلا تقبل منه شيئاً ولو أدى ذلك إلى خلاف بينك وبين زوجتك؛ بل الواجب أن تبين لها أن ذلك حرام، وأن رضا الله مقدم على رضا البشر، وأن في ذلك زجراً وردعاً لوالدها عن الاستمرار في الحرام ونجاة له في الدنيا والآخرة، وما قبلته من قبل وأخرجت مقابله في وجوه الخير فهو أمر حسن.
أما إذا كان مصدر دخل هذا الشخص هو خليط من الحلال والحرام فإنه لا بأس في قبول عطاياه، والأحوط الترك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
6880.
وينبغي أن تجتهد في نصح صهرك، وتبين خطر ما يقوم به، وعظيم شأن الربا.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط