عنوان الفتوى : الطلاق إذا كان الزوج ضعيفا جنسيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مقدم على الطلاق بـطلب من زوجتي بحجة أنني عاجز جنسيا بـ %20 و أنا لا أريد الطلاق لأنني لست مريضا كليا. فما حكم الإسلام في ذلك وما هو حقها. شكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزوج على ما وصف من الضعف الجنسي، وطلبت منه زوجته الطلاق لهذا السبب، فإنه يسن له إجابتها لذلك. وللزوجة الحق أن تطلب الفراق منه إما بطلاق أو خلع إذا كانت متضررة من البقاء معه، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمر الله بها، ولا حرج على الزوج إن طلب منها شيئا تفتدي به كمؤخر الصداق مقابل إجابتها للطلاق. لقول الله تعالى:  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229}. قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن له إجابتها لحديث ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله  عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فأمرها بردها، وأمره بفراقها. رواه البخاري. انتهى.

والله أعلم.