عنوان الفتوى : حكم النيابة في الاستخارة
أرسلت سؤالاً عما إذا كان يجوز أن يستخير شخص متق مثلا لشخص آخر وأجبتموني جزاكم الله خيراً، بأنه لا يجوز الإنابة في الاستخارة ولكن -ولا أقصد أن أقلل من شأنكم ولكن اختلط علي الأمر- قرأت في أحد الفتاوى وليس في شبكتكم سؤالا لأحد السائلين عن نفس الموضوع وكان سؤاله: هل يجوز أن يؤدي الاستخارة شخص غير صاحب الشأن، أقصد كأخ أو أخت للمستخير مثلا وكان الجواب كالتالي: وقد أجاز بعض أهل العلم أن يستخير الإنسان عن غيره؛ استناداً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه) (أخرجه مسلم). فما رأي الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الإنسان هو الذي يستخير لنفسه كما ورد في حديث الاستخارة ولما ذكرناه سابقاً عن العلامة ابن القيم، وهذا هو الذي رجحناه في الفتوى المشار إليها، وقد رأى بعض العلماء صحة النيابة في الاستخارة، ففي حاشية العدوي المالكي على شرح الخرشي لخليل: تنبيه: كان بعض المشايخ يستخير للغير، وقال بعض الفضلاء: يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. أن الإنسان يستخير لغيره، والحديث في الجامع الصغير، وفي الاستدلال بما ذكر شيء كما في بعض الشراح. انتهى.
وقال سليمان الجمل الشافعي في فتوحات الوهاب: تنبيه: ظاهر الحديث -أي الوارد في تعليم الاستخارة- أن الإنسان لا يستخير لغيره، وجعله الشيخ محمد الحطاب المالكي محل نظر، فقال: هل ورد أن الإنسان يستخير لغيره؟ لم أقف في ذلك على شيء، ورأيت بعض المشايخ يفعله. انتهى، قلت: قال بعض الفضلاء: ربما يؤخذ من قوله عليه السلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه أن الإنسان يستخير لغيره. انتهى.
والله أعلم.