عنوان الفتوى : لا تسقط النفقة بالخلع
أنا شاب تزوجت من فتاة مسلمة وأنجبت منها طفلا وبعد مرور سنة من الولادة طلبت زوجتي الطلاق. وبعد عدم التوصل إلى أي نتيجة طلبت الخلع أمام القاضي إلا أن القاضي أمرها أن ترجع عن طلبها بالخلع لأنه لا يوجد سبب شرعي وأخبرها بأنها بفعلها هذا سوف تحرم عليها رائحة الجنة وكل هذا بعد أن سمع القاضي وهو مسلم ومعتمد من قبل الرابطة الإسلامية في البلد الذي نعيش فيها بعد أن سمع من كلا الطرفين أسباب الانفصال إلا أنها أصرت علي الخلع فذكرها بغضب الله عليها لأنه لا يوجد سبب شرعي لطلبها بالخلع ومن ضمن ما قاله هذا القاضي إن الحضانة للأم ما لم تنكح رجلا آخر وأن لا نفقة للأب على الطفل أي ابنه إلا إذا أراد أن ينفق سؤالي هنا ما حكم الشرع في حضانة الأم إذا طلبت الخلع بدون سبب شر عي كما أسلفت فهي تكون في لعنة الله و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي أن الخلع لا يكون إلا برضا الزوج فإذا لم يوافق فليس للقاضي ولا لغيره إلزامه بالخلع ، وطلب المرأة للخلع له حالات ذكرناها في الفتوى رقم 52707.
فإذا كان طلبها للخلع مباحا أو مكروها فلها الحق في الحضانة ما لم تتزوج ولمعرفة الأحق بالحضانة انظر الفتوى رقم 6256.
أما إذا كان طلبها للخلع محرما فهي فاسقة بطلبها الخلع وشرط الحاضن أن لا يكون فاسقا فلا حضانة لها إلا أن تتوب .
وأما النفقة على الأولاد فلا تسقط بخلع أمهم ولا نشوزها ولا طلاقها ، ولا يجوز لمسلم أن يحتكم إلى قانون يخالف الشرع . والله أعلم