عنوان الفتوى : مسألة حول المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلب أحد الزملاء مشاركتي في عمل بجانب عملنا الأساسي على أن أشارك بالنقود وهو بالمجهود والربح يكون بيننا مناصفة، ووافقت على ذلك ولكني وجدته أعطى هذا المبلغ لتأجير يقوم هو بتشغيل ذلك المبلغ ضمن تجارته، وبالطبع التاجر يعطيه الربح بعد خصم نصيبه مقابل تشغيله لهذا المبلغ، والمبلغ المستلم من التاجر يقوم زميلي بمناصفته معي على الرغم من أنه لا يقوم بأي مجهود فيه، فهل يحق له ذلك النصف من المبلغ المتبقى أم يكون له نسبة مقابل توصله للتاجر أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب السؤال سبق في الفتوى رقم: 53181 فتراجع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة