عنوان الفتوى : من حق الشخص أن يهب ما شاء من ماله ما دام أهلاً للتصرف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل يريد أن يهب عمارته لزوجته وبناته الأربع مع العلم أن أبويه ميتان؟ بعض أهل العلم ممن استفتيناهم قال بأنه يجوز أن يهب كل أو بعض ماله ويكره ذلك إذا كان أبواه حيين أرجو من فضيلتكم إجلاء الإشكال أعلاه وجزيتم عنا خير الجزاء. ملاحظة: كيف تقسم التركة بين زوجة المذكور وبناته الأربع علماً أن أبوي المذكور متوفيان وله ثلاثة إخوة أشقاء وشقيقة واحدة؟ هل للزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الهبة نافذة لا تعلق لها بوفاة الواهب فلا مانع من ذلك شرعاً، ومن حق الشخص أن يهب ماله كله أو ما شاء منه ما دام أهلاً للتصرف.

ولا تتم الهبة إلا إذا تم حوزها من الموهوب له حتى تصبح تحت يده بحيث يمكن له التصرف فيها تصرف المالك في ملكه، ويكون ذلك في حال صحة الواهب وتمتعه بأهلية التصرف.

أما إذا كانت الهبة معلقة على الوفاة، فإن ذلك بمنزلة الوصية ولا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود.

فإذا أجاز بقية الورثة الوصية للوارث صحت بشرط أن يكونوا بالغين رشداء.

وأما ما ذكرت من كيفية تقسيم تركة الرجل المذكور، فإن كان ورثته محصورين فيمن ذكرت، فإن القسمة صحيحة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها