عنوان الفتوى : مسائل في الوصية
لحضرة صاحب السماحة فضيلة المفتي الموقر، الدكتور والشيخ عبدالله الفقيه حفظه الله .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،المستفتي : فواز عدنان خطيب هوية رقم (055843106) من قرية جديدة .الموضوع :استفتائكم لنا بفتوى شرعية بشأن (تفسير وصية وكيفية تقسيمها بين الورثة) . صاحب السماحة والفضيلة أرفع لسماحتكم ولفضيلتكم الموقرة نسخة من الوصية الخطية للمرحوم عبد المطلب صالح خطيب الذي كان يحمل الهوية رقم (055843106)والمتوفى بتاريخ 01/03/1997 م من قرية جديدة – المكر ، التي كانت مُسجلة لدى محكمة عكا الشرعية بقضية تسجيل وصية رقم (51/89) بتاريخ 30/1/1989 م والتي تقرر تثبيتها لدى محكمة عكا الشرعية بقضية تثبيت وصية رقم (777/97) بتاريخ 07/10/1997 م وذلك بعد أن أجازها جميع الورثة ، ملتمساً من سماحتكم وفضيلتكم إفتائي بفتوى شرعية بشأن تفسيرها من الناحية اللغوية والشرعية من حيث مضمونها ، وكيفية تقسيمها بين الورثة التسعة الموصى لهم بموجبها لكون أن هنالك سوء فهم فيما بينهم حولها ولكي يتم العمل بذلك من قبلهم جميعاً ، أملاً من الله وراجياً من سماحتكم وفضيلتكم الاستجابة لطلبي بإعطائي فتوى شرعية بالشأن المُستفتى به ولكم جزيل الشكر سلفاً ، تحريراً في يوم السبت (08) شوال لسنة 1425هـ الموافق لتاريخ 20/11/2004 م .المستفتي فواز عدنان خطيب مبرزات:1. نسخاً عن الوصية المُسجلة لدى المحكمة الشرعية في عكا ، 2. ، قرار تثبيت الوصية الصادر عن المحكمة الشرعية في عكا ، (انظر مضمون الوصية) بسم الله الرحمن الرحيم وصيــــة ملف أساس 89/51أنا الموقع أدناه عبد المطلب صالح خطيب الحامل هوية رقم 2101565 من سكان قرية الجديدة قضاء عكا ومن حيث لا أدري متى يستخيرني الله إلى جواره ، وأنا متمتع بكامل قواي العقلية والجسمانية وبدون أي إكراه أو ضغط من أي مصدر كان ، أوصي كما يلي : 1) أوصي بجميع أملاكي وأموالي المنقولة والغير منقولة والتي ورثتها عن والدي ، تقسم بالتساوي بين زوجتي السيدة كلثوم عمر خطيب وأبناء أشقائي الذكور منهم أ) المرحوم عدنان صالح خطيبب) أبناء توفيق صالح خطيب2) أوصي بجميع محتويات البيت من أي نوع كان لزوجتي السيدة كلثوم عمر خطيب .3) هذه وصيتي وهذا توقيعي أرجو أن يعمل بها .4) أطلب تعيين السادة علي أحمد حدرج وحسن إبراهيم سروان بأن يكونا منفذين لوصيتي هذه . تحريراً 20 جماد الآخرة سنة 1409 هـ وفق 29/01/1989 م . توقيع الموصي عبد المطلب ---------نحن الموقعين أدناه حسن إبراهيم سروان الحامل هوية رقم 20711309 وعلي أحمد حدرج الحامل هوية رقم 2069136 نصرح بأن السيد عبد المطلب صالح خطيب المذكور أعلاه وقع على هذه الوصية أمامنا وبدون أي ضغط من أي طرف كان .تحريراً 20 جما الآخرة سنة 1409 هـ وفق 29/01/1989 م . توقيع حسن سروان -------- توقيع علي حدرج -------- أنا الموقع أدناه محمد حبيشي قاضي عكا الشرعي أصادق على هذه الوصية وآمر بحفظها في ملفات المحكمة الشرعية بعكا .تحريراً 22 جماد الآخرة سنة 1409 هـ وفق 30/01/1989 م محمد حبيشي قاضي عكا الشرعيتوقيع القاضي-------- خاتم المحكمة الشرعية عكا (انظر مضمون قرار تثبيت الوصية)المحكمة الشرعية في عكا ملف تثبيت وصية أساس 97/777 المستدعية : كلثوم عمر خطيب – هوية رقم (20256798) من قرية جديدة – المكر .بناءً على طلب المستدعية وموافقة باقي ورثة المرحوم عبد المطلب صالح خطيب الذي كان يحمل الهوية رقم () المتوفى بتاريخ 01/03/1997 من قرية جديدة – المكر تثبيت وصية المرحوم عبد المطلب المذكور والتي كانت مسجلة لدى هذه المحكمة تحت رقم (89/51) بتاريخ 1989/01/30 والمحفوظة في ملف هذه القضية والموسومة بالحرف (أ) وإعطائهم الصلاحية لهذه المحكمة بإصدار قرار بتثبيت الوصية المذكورة والتي هي لصالح زوجته كلثوم المذكورة وأبناء شقيقيه المرحومين عدنان وتوفيق صالح خطيب الذكور وهم : الاسم رقم الهوية درجة القرابة1) فواز عدنان خطيب 5584310 ابن شقيق المرحوم2) عاصم عدنان خطيب 5687723 ابن شقيق المرحوم3) مصطفى عدنان خطيب 5857868 ابن شقيق المرحوم4) فايز عدنان خطيب 2750740 ابن شقيق المرحوم 5) تيسير عدنان خطيب 2637804 ابن شقيق المرحوم6) أدهم توفيق خطيب 059454595 ابن شقيق المرحوم 7) أيمن توفيق خطيب 033055625 ابن شقيق المرحوم8) هيثم توفيق خطيب 03433630 ابن شقيق المرحوم وعليه فإني أقرر تثبيت وصية المرحوم عبد المطلب المذكور والموسومة بالحرف (أ) واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار وألزم الورثة المذكورين بما ورد فيها .تحريراً في 5 جمادى ثان سنة 1418 هـ وفق 1997/10/07 مقاضي عكا الشرعيداوود زينيتوقيع القاضي-------- خاتم المحكمة الشرعية عكا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوصية بأكثر من الثلث لا تمضي إلا أن يجيزها الورثة، وقد كنا بينا ذلك في فتاوى سابقة، فراجع فيه فتوانا رقم: 6271.
وإذا أوصي المرء لأحد ورثته، فإن ذلك لا يمضي ولو كان بأقل من الثلث، إلا أن يجيزها الورثة أيضاً. روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. والوصية التي بين أيدينا قد اشتملت على الإيصاء بجميع المال، وعلى أن الزوجة من بين الموصَى لهم وهي وارثة.
وأما أبناء الإخوة الموصَى لهم فلم يبين السائل ما إذا كان للميت أبناء أو أبناء أبناء أو أب أو إخوة فلا يكونون وارثين، أو أن الميت لم يخلف من هو أقرب منهم فيكونون وارثين.
وعلى أية حال، فإن الورثة إذا أجازوا هذه الوصية بعد وفاة مورثهم، وكانوا جميعاً بالغين رشداء، فإنها تمضي على النحو الذي بينه الموصي، وإن لم يجيزوا أو بعضهم أو كان بعض من أجاز غير بالغ أو غير رشيد، فإن من لم يُجِز ومن كانت إجازته غير معتبرة لا تنفذ الوصية في نصيبه، وإنما ينفذ منها في حقه الثلث فقط بشرط أن يكون أبناء الإخوة غير وارثين.
وإذا قلنا بصحة الوصية ونفاذها على التقدير المذكور، فإن تقسيمها يكون بين جميع المذكورين بالتساوي لا فرق بين الزوجة وبين أي واحد من أبناء الأخوين المذكورين إلا فيما تختص به الزوجة من محتويات البيت.
والحاصل أن الوصية إذا كانت باطلة بالسبب الذي بيناه فالأمر واضح، وإن كانت نافذة على التقدير الثاني فطريقة التقسيم هي أن يعطى للزوجة محتوى ما في البيت من أي نوع كان.
وباقي المال يقسم بينها وبين أبناء أخوي الميت بالسوية.
والله أعلم.