عنوان الفتوى : نسي إحدى الطلقات وتذكرتها الزوجة ولا بينة
طلق زوجته الطلقه الثانية فقالت الزوجة أتذكر طلقة ثالثة في يوم كذا وأقسم الأيمان المغلظة على ذلك فقال الزوج لا أتذكر ذلك ولم ينكر ولم يثبت فهل نعتبر الطلقات ثلاثة أخذا بأيمان الزوجة وعدم ثبات الأمر في ذاكرة الزوج أم نأخذ بقول الزوج على أنهم طلقتان رغم نسيانه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا ثبت عند الزوجة بيقين أن الزوج قد طلقها ثلاثا إما بسماع ذلك أو بقول عدلين غير متهمين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها أن تمتنع منه وتفر منه وتفتدي منه إن قدرت، قال ابن قدامة في المغني: وهذا قول أكثر أهل العلم لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات. انتهى. هذا عن حكم المسألة بالنسبة للمرأة فيما بينها وبين الله، أما حكم المسألة قضاء فإن القول قول الزوج إن هو أنكر أنه طلقها لأن الأصل بقاء النكاح، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، وهي عدلان يشهدان بما ادعته، وكذا إن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله أيضا. أما حكم المسألة بالنسبة للرجل إن نسي ولم يتذكر فلا يلزمه الأخذ بقولها إلا أن تأتي ببينة أو شهادة رجلين عدلين، غير أنه إن كانت المرأة ثقة وليست متهمة وليس لها مصلحة من هذه الدعوى كدفع ضرر أو تحقيق نفع فالأحوط له تركها.