عنوان الفتوى : سد الذرائع في مذهب الإمام مالك
بسم الله الرحمن الرحيم أرجو أن تفيدوني بمعني -1 مبدأ سد الذرائعأمثلة عن تطبيق الإمام مالك لهذا المبدأ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسد الذرائع من الأصول الأصيلة في مذهب الإمام مالك رحمه الله، ومعنى سد الذرائع في اللغة والشرع متقارب، فهو لغة: الوسيلة المفضية إلى الشيء، وفي الاصطلاح: ما يتوصل به إلى الشيء.
وقد أكد علماء المذهب المالكي اعتبار الإمام مالك هذا الأصل وعدوه علامة على احتياط الإمام وورعه، قال الحطاب في "مواهب الجليل": ومذهبه رضي الله عنه مبني على سد الذرائع واتقاء الشبهات، فهو أبعد المذاهب عن الشبه. اهـ.
وإذا تتبعنا كتب المالكية وجدنا لهذا الأصل كثيرا من التطبيقات في سائر الكتب الفقهية بأبوابها المختلفة، قال العدوي الدردير المعروف بمالك الصغير في أقرب المسالك إلى مذهب مالك: يحرم على المكلف ذكرا كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله بالفعل، لأنه ذريعة للاستعمال، ومعلوم أن سد الذرائع واجب عند الإمام. اهـ.
وقال أيضا: اعلم أن قاعدة المذهب سد الذرائع، فالفضل المتوهم كالمحقق، فتوهم الربا كتحققه. اهـ.
وقال الحطاب في مواهب الجليل: وذكر القرطبي والأبي في أوائل شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمرا قولين، قال الأبي: والمذهب في هذا سد الذرائع، كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة فتنة بينهم. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 32024، ورقم: 12514.
والله أعلم.